الشيخ محمد إسحاق الفياض

391

المباحث الأصولية

نتيجة البحث [ نتيجة البحث ] نتيجة البحث عدّة نقاط : الأولى : الصحيح أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية بل هي من المبادي التصديقية ، باعتبار أن النتيجة الفقهية مترتبة على مسألة أخرى كقواعدباب المعارضة أو المزاحمة أو مسألة الترتب . الثانية : إن هذه المسألة تمتاز عن المسألة القادمة في الجهة المبحوث عنها ، فإنها في هذه المسألة انما هي عن وحدة المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهيةً وتعدده فيه كذلك ، وفي المسألة القادمة انما هي عن ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها وعدم ثبوتها ، ومن هنا لا تكون هذه المسألة من صغريات المسألة الآتية بل هي على القول بالامتناع من صغريات باب المعارضة وعلى القول بالجواز من صغريات باب المزاحمة . الثالثة : المشهور أن ثمرة القولين في المسألة هي صحة الصلاة في الأرض المغصوبة على القول بالجواز وبطلانها على القول بالامتناع ، ولكن خالف في ذلك المحقق النائيني قدس سره وحكم ببطلان الصلاة في مورد الاجتماع مطلقاً حتى على القول بالجواز إذا كان عالماً بالحرمة لا مطلقاً وقد ذكر في وجه ذلك وجوهاً وناقشنا في جميعها . الرابعة : إن صحة العبادة في المسألة في مورد الاجتماع على القول بالجواز فيهاوتعدد المجمع إما مترتبة على تطبيق قواعد باب التزاحم عليها أو على مسألة الترتب أو على احراز الملاك فيه لا على نفس المسألة مباشرة ، وعلى القول بالامتناع ووحدة المجمع مترتبة على تقديم اطلاق دليل الوجوب على اطلاق دليل الحرمة ، وفسادها مترتب على تقديم اطلاق دليل الحرمة على اطلاق دليل الوجوب على أساس تطبيق قواعد باب المعارضة عليها .